الشروط واللوائح

مقدمة

تم تأسيس المركز التونسي للتحكيم والوساطة سنة 2016 وذلك حرصا على إيجاد آلية سريعة وفعالة لحسم المنازعات ذات الطابع المدني والتجاري على الصعيدين الداخلي والدولي.
يسعى المركز إلى إتباع أحدث الاتجاهات في تنظيم إجراءات التحكيم والمصالحة والوساطة من خلال تبنى القواعد النموذجية التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( UNCITRAL اليونسترال) بعد مراجعتها الأخيرة سنة 2010.
وقد تم إعداد شرط نموذجي للتحكيم والذي يوصى بإدراجه في العقود سواء الوطنية أو الدولية، كما يحتفظ المركز بقوائم للمصالحين والمحكمين والخبراء الدوليين تتضمن شخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم في تخصصات متنوعة للاختيار من بينهم.
يحرص المركز على تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة لإعداد المحكمين الدوليين وتشجيع استخدام الوسائل البديلة لحسم المنازعات.

الشرط النموذجي
شرط التحكيم النموذجي
في حالة نشوب نزاع حول التفسير أو التنفيذ أو الصحة أو الفسخ أو البطلان أو الإنتهاء أو الإنهاء وأي نزاعات أخرى تتعلق بهذا العقد أو بملحقاته يتم إحالة الأمر على التحكيم لدى المركز التونسي للتحكيم والوساطة وذلك وفقا للائحته.

قواعد التحكيم

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1)التعريفات:
1-1 لأغراض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة بجانب كل منها:
اللجنة: لجنة التحكيم والمصالحة معينة من قبل المجلس العلمي.
المركز: المركز التونسي للتحكيم والوساطة.
هيئة التحكيم: هيئة وترية العدد مشكلة من محكم واحد أو أكثر.
الأطراف:أطراف النزاع من مدعي ومدعي عليه سواء كانا اثنين او أكثر.
القوائم: قوائم المحكمين والمصالحين والخبراء التي يحتفظ بها المركز.

المادة (2)نطاق التطبيق
2-1 إذا إتفق الأطراف كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم المركز التونسي للتحكيم والوساطة، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يتفق عليها الأطراف.
2-2 إذا أتفق الأطراف على فض منازعاتهم عن طريق التحكيم وفقاً لهذه القواعد، فيعتبر أنهم قد أخضعوا هذه المنازعات لتلك القواعد السارية عند بدء إجراءات التحكيم، ويكون تحكيما بالصلح أو وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف تراعى فيه هيئة التحكيم تطبيق القواعد المتعلقة بالنظام ويكون حكمها غير قابل للاستئناف.
2-3 تسري هذه القواعد على التحكيم مالم يوجد تعارض بين أحد موادها وبين نص من نصوص القانون واجب التطبيق على التحكيم مما لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، إذ تكون الغلبة عندئذ لهذا النص.
2-4 يعتبر الإتفاق على التحكيم إتفاقا مستقلاً عن العقد موضوع النزاع. فإذا أبطل العقد أو إنقضى لأي سبب يبقى إتفاق التحكيم نافذاً وتختص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود إتفاق تحكيم أو بطلان هذا الإتفاق أو إنقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع.

المادة (3): المراسلات وحساب المواعيد
3-1 يتم تبادل وتسليم جميع الإخطارات والبيانات والمذكرات والمستندات أو أيةمراسلات أخرى بين كل من المركز والأطراف أو ممثليهم والمحكمين إما شخصيا بالتسليم باليد أو في مقر عمل المرسل إليه أو محل إقامته المعتاد أو بالبريد المسجل على عنوانه البريدي. وإذا تعذر التسليم بأي من تلك الوسائل بعد بذل جهود معقولة يعتبر التسليم قد تم إذا أرسل بالبريد المسجل إلى عنوان آخر مقر عمل معروف أو محل الإقامة المعتاد أو العنوان البريدي للمرسل إليه. وفي جميع الأحوال يعتبر الاستلام قد تم في نفس يوم تسليم المرسل إليه.
3-2 يجوز بعد تشكيل هيئة التحكيم أن يتم الاتفاق مع الأطراف أو ممثليهم على إستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، مثل البريد الإلكتروني أو الفاكس في تسليم الإخطارات والبيانات والمذكرات والمستندات أو أية مراسلات أخرى إلى عناوين محددة أو مصرح بها وفي جميع الأحوال، يعتبر أن الاستلام قد تم في نفس يوم الوصول إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.
3-3 يبدأ سريان أي ميعاد بمقتضى هذه القواعد من اليوم التالي لتاريخ الاستلام. وإذا كان اليوم الأخير من هذا الميعاد إجازة رسمية أو عطلة عمل في محل إقامة أو مقر عمل المرسل إليه، امتد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل يلي إنتهاء العطلة، وتدخل في حساب الميعاد أيام الإجازات الرسمية أو عطلات العمل التي تقع خلاله.

المادة (4): اشعار التحكيم
4-1 يودع الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم يُطلق عليه فيما يلي «المحتكم» لدى المركز إشعاراً بالتحكيم ويقوم المركز بإعلام الطرفأوالأطراف الأخرى يُطلق عليه أو عليهم فيما يلي «المحتكم ضده» بإنطلاق إجراءات التحكيم.
4-2 ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ إستلام المحتكم ضده لإشعار التحكيم.
4-3- يجب أن يشتمل إشعار التحكيم على ما يلي:
أ-طلب إحالة النزاع على التحكيم.
ب -أسماء الأطراف وبيانات الإتصال بهم.
ت – تحديد إتفاق التحكيم الذي تم الإستناد عليه.
ث – بيان العقد أو الادارة القانونية التي نشأ عنها أو تعلق بها النزاع أو تقديم وصف موجز للعلاقات ذاتالصلة في حالة عدم وجود العقد أو الأداة القانونية.
ج-وصف موجز للدعوى وبيان قيمتها
و-الطلبات.
ز -إقتراح بشأن عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه إذا لم يسبق للأطراف الاتفاق على ذلك.
4-4 يجوز أن يشتمل اشعار التحكيم أيضاً على ما يلي:
-1-إقتراح بشأن تعيين محكم فرد على النحو المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 9.
2-الاستدعاء بشأن تعيين المحكم المشار إليه في المادة 10 أو المادة 11.
4-5 في حالة عدم استيفاء اشعار التحكيم لجميع البيانات الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة يجوز للمركز ان يطالب المحتكم باستيفاء تلك البيانات خلال فترة سبعة ايام من تاريخ تقديم الاخطار
4-6 لا يحول أي خلاف يتعلق بمدى كفاية اشعار التحكيم دون تشكيل هيئة التحكيم ويتم الفصل في هذا الخلاف نهائياً بواسطة هيئة التحكيم.

المادة (5):الرد على اشعار التحكيم
15-1 يودع المحتكم ضده ردا على اشعار التحكيم لدى المركز خلال 15 يوما من تاريخ استلام اشعار التحكيم ويقوم المركز بإرساله الى الطرف الآخر ويجب ان يشتمل الرد على اشعار التحكيم على ما يلي :
1 -إسم وبيانات الاتصال بالمحتكم ضده.
2 -الرد على المعلومات الواردة في اشعار التحكيم وفقا للبنود من:
(ج) إلى (ز) من الفقرة 3 من المادة 4.
2-يجوز أن يشتمل الرد على اشعار التحكيم أيضًا على ما يلي:
أ-أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها طبقاً للقواعد.
ب اقتراح بشأن تعيين محكم فرد على النحو المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 9.
ج اشعار بشأن تعيين المحكم المشار إليه في المادة 10 أو المادة 11.
ت وصف موجز للطلبات المقابلة أو الطلبات المتعلقة بالحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع
بالمقاصة إن وجدت، على أن يتضمن ذلك، بحسب الأحوال، بياناً بقيمتها وبما يطلب الحكم به.
ث -اشعار بالتحكيم وفقاً للمادة 3 إذا ما أقام المحتكم ضدّه دعوى على طرف آخر في اتفاق التحكيم غير المحتكم.
3-في حالة عدم استيفاء الرد على اشعار التحكيم لجميع البيانات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة يجوز للمركز أن يطالب المحتكم ضده باستيفاء تلك البيانات خلال فترة 7 أيام من تاريخ تقديم الرد.
5-4 لا يحول أي خلاف يتعلق بعدم إرسال المحتكم ضده الرد على اشعار التحكيم، أو بعدم كفاية هذا الرد أو التأخر في إرساله، دون تشكيل هيئة التحكيم، ويتم الفصل في هذا الخلاف نهائياً بواسطة هيئة التحكيم.

المادة (6): النيابة والمساعدة
يجوز أن يختار كل طرف شخصاً أو أكثر للنيابة عنه أو لمساعدته. وتُرسَلُ أسماء وعناوين هؤلاء الأشخاص إلى المركز، كما يجب أن تحدد هذه الرسالة ما إذا كان هذا الاختيار هو لغرض النيابة أو المساعدة. وفي حالة نيابة شخص عن أحد الأطراف، وجب عليه إحضار وتقديم سند الوكالة القانونية الخاصة كما يجوز لهيئة التحكيم، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الأطراف، أن تطلب تقديم ما يُثبت السلطة الممنوحة لمن ينوب عن أي من الأطراف، وذلك وفقاً لما تحدده هيئة التحكيم.

المادة (7): قرار عدم التمشي في إجراءات التحكيم
يجوز لمدير المركز أن يقرر عدم التمشي في إجراءات التحكيم إذا تبين له من ظاهر الأوراق عدم اختصاص المركز بالنظر في النزاع.

الفصل الثاني: تشكيل هيئة التحكيم

المادة (8): تحديد عدد المحكمين
1-إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 15 يوماً من تاريخ استلام المحتكم ضده اشعار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكم واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين.
2-ومع ذلك، إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 دون أن ترد الأطراف الأخرى على اقتراح أحد الأطراف بتعيين محكم فرد ولم يتمكن الطرف أو الأطراف المعنية من تعيين محكم ثان وفقاً للمادة 10 أو المادة 11، يجوز للجنة، بناء على طلب أحد الأطراف، أن يعين محكماً فرداً طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 9 إذا رأت ذلك مناسباً في ضوء ظروف القضية.

المادة (9): تعيين المحكم الفرد
1-إذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم خلال المدة المتفق عليها بين الاطراف او خلال مدة 15 يوم من تاريخ استلام المركز طلب التعيين من أحد الاطراف في حالة عدم اتفاقهم على المدة يتم التعيين وفق المواد من 9 الى 11 منهذه القواعد.
9-2 في حالة اتفاق الأطراف على تعيين محكم فرد وانقضاء 15 يوماً من تاريخ تسلم جميع الأطراف الأخرى اقتراحاً بتعيين محكم فرد دون أن يتوصل الأطراف إلى اتفاق عليه، تتولى اللجنة تعيين المحكم الفرد بناءً على طلب أحد الأطراف.
3-تعين اللجنة المحكم الفرد في أسرع وقت ممكن. ويتم هذا التعيين وفقاً للإجراءات التالية، وذلك ما لم يتفق الأطراف على استبعاد هذه الإجراءات، أو ترى اللجنة بما لها من سلطة تقديرية أن إتباعها غير مناسب للقضية:

أ-يرسل المركز إلى كل طرف نسخة مطابقة لقائمة تتضمن ثلاثة أسماء على الأقل.
ب يعيد كل طرف القائمة إلى المركز خلال 15 يوماً من تاريخ تسليمها له بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله.
ج -بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة، تعين اللجنة المحكم الفرد من بين الأسماء التي اعتمدها الأطراف في القوائم التي أعيدت إليه، مع مراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الأطراف
د- إذا تعذر لسبب ما تعيين المحكم الفرد باتباع هذه الإجراءات، جاز للجنة أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه.
9-4 تراعي اللجنة وهي بصدد تعيين المحكم الفرد الاعتبارات التي تضمن أن يكون المحكم الذي تعينه مستقلا ومحايدا، ويفضل أن يكون هذا المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع، في حالة اختلاف جنسياتهم.
9-5 وفي جميع الأحوال، يجوز للجنة أن ترفض تعيين أي محكم في حالة عدم استيفاء هذا المحكم للشروط القانونية أو الاتفاقية أو في حالة عدم التزامه في السابق بواجباته طبقاً لهذه القواعد أو لأي أسباب أخرى وفقاً لتقديرها.

المادة (10):تعيين هيئة التحكيم
10-1-عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكماً، ويعين المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث، وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.
10-2 إذا قام أحد الاطراف بإشعار الطرف الآخر بتعيين محكم ولم يقم هذا الطرف الاخير خلال 15 يوم من تاريخ تسلمه الاشعار بإبلاغ الطرف الأول بالمحكم الذي عينه تتولى اللجنة تعيين محكم ثاني بناءا على طلب الطرف الأول.
10-3 إذا انقضى 15 يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان على تعيين المحكم الرئيسي، تتولى اللجنة تعيين هذا المحكم بإتباع ذات الإجراءات التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة (9).

المادة (11): التحكيم متعدد الأطراف
11-1 لأغراض الفقرة 1 من المادة 10، عندما يُراد تعيين ثلاثة محكمين عند تعدد الأطراف المحتكمة أو المحتكم ضدها يقوم الأطراف المتعدّدون مجتمعين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، بتعيين محكم، وذلك ما لم يتفق جميع الأطراف على وسيلة أخرى لتعيين المحكمين.
11-2 إذا اتفق الأطراف على أن تُشكل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين ليس واحداً أو ثلاثة، يتم تعيين المحكمين وفقاً للطريقة التي أتفق عليها الأطراف.
11-2 في حال عدم التوصل لتشكيل هيئة التحكيم وفقاً لهذه المادة، تتولى اللجنة، بناءً على طلب أحد الأطراف، تشكيل هيئة التحكيم ويجوز لها في هذه الحالة إلغاء أي تعيين سابق وأن تعين أو تعيد تعيين جميع المحكمين، وأن تعين أحدهم ليكون رئيساً لهيئة التحكيم.

المادة (12): حياد واستقلال المحكم
1-12 يجب على من يرشح ليكون محكماً أن يفسح عن أية ظروف قد يكون من شأنها إثارة أية شكوك من شأنها التأثير على حياده أو استقلاله. ويجب على المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم الإفصاح دون تأخير عنمثل هذه الظروف ويفسر أي شك فيما يتعلق بمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظرف أو علاقة بوجوب الإفصاح.
2-12 لا تتم إجراءات تعيين المحكم إلى بقبوله للمهمة. ويجب على المحكم، حال قبوله مهمة التحكيم، أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقراراً مكتوباً يؤكد بموجبه حيادته واستقلاله.
3-12 على المحكم تجنب إجراء اتصالات منفردة مع أي من الأطراف بشأن التحكيم، وفي حالة حدوث ذلك يتعين على المحكم إبلاغ باقي الأطراف والمحكمين بمضمون ما تم من اتصالاتها ومبرراتها.
4-12 على المحكم أن يتجنب أي تصرف أو سلوك يكون من شأنه إعاقة الجلسة أو تعطيل الفصل في النزاع.

المادة (13): عزل المحكم
في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون القيام بها، أو في حالة تعمده تعطيل البدء أو السير في إجراءات التحكيم، يجوز للمجلس العلمي عزل هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف وبموجب قرار نهائي صادر من اللجنة ، وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم والطرف أو الأطراف الأخرى لإبداء وجهات نظرهم في هذا الشأن اذا امكن ذلك.

المادة (14): رد المحكم
1-14 يجوز رد أي محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يُبرِّرها بشأن حيادته أو استقلاله منذ بداية التحكيم وكذلك في أثناء الإجراءات.
2-14 لا يجوز لأي طرف أن يرد المحكم الذي عينه إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن يتم تعيين هذا المحكم.
3-14 على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يودع لدى المركز إشعارا بطلب الرد خلال 15 يوماً من تاريخ اشعاره بتعيين هذا المحكم أو خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد، على أن يتضمن الإشعار أسباب الرد ويخضع الرد الكتابي من قبل هيئة التحكيم لأي من الأطراف إلى دفع مصاريف يقدرها المجلس العلمي.
4-14 يعلم المركز جميع الأطراف والمحكم المطلوب رده وباقي المحكمين بطلب الرد.
14-5 عندما يطلب أحد الأطراف رد محكم، يجوز لجميع الأطراف الموافقة على عزله، كما يجوز للمحكم بعد تقديم طلب رده التنحي عن نظر الدعوى، ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند إليها الرد.
6-14 إذا انقضى 15 يوماً من تاريخ الاشعار بطلب الرد دون أن يوافق جميع الأطراف على عزل المحكم المطلوب رده و دون أن يتنحى هذا الأخير عن نظر الدعوى، جاز لطالب الرد الاستمرار في إجراءات الرد. وفي هذه الحالة، يتم الفصل نهائياً في طلب الرد خلال 15 يوما بموجب قرار نهائي صادر من اللجنة.

المادة (15): استبدال المحكم
إذا اقتضى الأمر استبدال أحد المحكمين أثناء سير إجراءات التحكيم، يُعينُ مُحكم بديل بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 12 والتي كانت واجبة التطبيق في تعيين المحكم الجاري استبداله. ويتبع هذا الإجراء حتى وإن لم يتمكن أحد الأطراف، أثناء عملية تعيين المحكم المراد استبداله، من ممارسة حقه في التعيين أو الإشراك في التعيين. ويكون للمجلس العلمي السلطة التقديرية في تحديد أتعاب هذا المحكم على سوء التقرير المقدم من رئيس هيئة التحكيم.

المادة (16): إعادة سماع المرافعات في حالة استبدال المحكم
في حالة استبدال أحد المحكمين، يجب أن تعقد جلسة مرافعة شفهية واحدة على الأقل في حضور المحكم البديل.

المادة (17): الإعفاء من المسؤولية
لا يكون المركز أو موظفوه أو أعضاء لجنة المصالحة والتحكيم أو المجلس العلمي أو المحكمون أو أي شخص تعينه هيئة التحكيم مسئولين تجاه أي شخص عن أي فعل أو امتناع يتعلق بالتحكيم، وذلك فيما عدا حالة الخطأ العمدي.

الفصل الثالث: إجراءات التحكيم

المادة (18): سير الاجراءات
1-18 تضع هيئة التحكيم بعد تمام تشكيلها الجدول الزمني الموقت لإجراءات التحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم في أي وقت، بعد دعوة الأطراف لإبداء آرائهم، أن تُمدّد أو تقسر أية مدة زمنية تنص عليها القواعد أو يتفق عليها الأطراف.
2-18 مع مراعاة هذه القواعد، يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيّر التحكيم على النحو الذي تراه مناسباً، شريطة أنيُعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تُتاح لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات، فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه وتسيّر هيئة التحكيم الإجراءات على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف.
3-18 تعقد هيئة التحكيم، جلسة أو أكثر للمرافعات الشفاهية وكذلك لسماع شهادة الشهود، والخبراء، و يحق لها أن تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد جلسات المرافعة والاستماع أو السير في الإجراءات على أساس تبادل المذكرات وغيرها من المستندات.
4-18 تقدم جميع الاشعارات أو المذكرات أو أية مراسلات أخرى من أحد الأطراف وكذلك المستندات المرفقة بها من عدد من النسخ يساوي العدد الكافي لتكون هناك نسخة لكل محكم ونسخة لكل طرف من الأطراف الأخرى ونسخة للمركز.
5-18 ما لم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك، يتم إيداع جميع المراسلات الموجهة من احد الأطراف إلى هيئة التحكيم لدى المركز، ليقوم بإخطار هيئة التحكيم والطرف الآخر بها، كما يتم إيداع جميع المراسلات الموجهة من هيئة التحكيم إلى أحد الأطراف لدى المركز ليقوم بإخطار الطرف الآخر بها.
18-6 لهيئة التحكيم، بناء على طلب أي طرف، أن تأذن بإدخال شخص أو أكثر من الغير كطرف في التحكيم، إذا كان هذا الشخص طرفاً في اتفاق التحكيم، وذلك ما لم تجد هيئة التحكيم، بعد منح جميع الأطراف، بمن فيهم الشخص أو الأشخاص المراد إدخالهم ، فرصة لسماع أقوالهم ، أنه لا يمكن الإذن بالإدخال على أساس أنه يلحق أضراراً بأي من هؤلاء الأطراف. ولهيئة التحكيم أن تصدر حكماً واحداً أو عدة أحكام تحكيم بشأن جميع الأطراف المشاركين على هذا النحو في التحكيم.
7-18 تمارس هيئة التحكيم، في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية ، إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.
18-9 يجب على هيئة التحكيم أن تبذل قصارى جهدها في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول.

المادة (19): مكان التحكيم
1-19 إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على مكان التحكيم يحدد مكان التحكيم لاحقا من هيئة المركز التونسي للتحكيم والوساطة مع مراعاة ظروف القضية ويُعتبر حكم التحكيم صادراً في مكان التحكيم.

المادة (20): لغة التحكيم
1-20 إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على لغة التحكيم، تتولى هيئة التحكيم بعد تشكيلها مباشرة تحديد اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات.
2-20 لهيئة التحكيم أن تأمر في أثناء الإجراءات بأن ترفق بالمستندات المقدمة بلغتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع، وأية وثائق أو مستندات تكميلية مقدمة بلغتها الأصلية، ترجمة إلى اللغة أو اللغات التي أتفق عليها الأطراف أو حددتها هيئة التحكيم.

المادة (21): بيان الدعوى
1-21 يودع المحتكم خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه، وللمحتكم أن يعتبر اشعاره بالتحكيم المنصوص عليه في المادة 4 بمثابة بيان الدعوى شريطة أن يستوفي اشعار التحكيم أيضاً ما تتطلبه الفقرات 3 إلى 5 من هذه المادة.
2-21 يجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيانات الآتية:
أ-أسماء الأطراف وبيانات الاتصال بهم.
ب-نسخة من العقد أو أية وثيقة قانونية أخرى نشأ بسببها النزاع
ت-نسخة من اتفاق التحكيم
ت -بيان الوقائع المؤيدة للدعوى.
ج -المسائل موضوع النزاع.
ح -الطلبات
خ -الأسس القانونية أو الحجج المؤيدة للدعوى.
د- ما يفيد تبليغ المحتكم ضده ببيان الدعوى.
3-21 يجب، كلما كان ذلك ممكناً، أن يتضمن بيان الدعوى أو أن يشير إلى كل المستندات وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتمد عليها المحتكم.

المادة (22): بيان الدفاع
1-22 يودع المحتكم ضده خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم بيانا مكتوبا بدفاعه وللمحتكم ان يعتبر رده على اشعار التحكيم المنصوص عليه في المادة 5 بمثابة بيان دفاعه شريطة ان يستوفي الرد على اشعار التحكيم ايضا ما تتطلبه الفقرة 2 من المادة (5).
2-22 يجب أن يتضمن بيان الدفاع رداً على ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة في البنود من (ب) إلى (ه) من الفقرة 2 من المادة (21).
3-22 يجب، كلما كان ذلك ممكناً، أن يتضمن بيان الدفاع أو أن يسير إلى كل المستندات وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتمد عليها المحتكم ضده.
22-4 يُقدم المحتكم ضده في بيان دفاعه، أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم، إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر هذا التأخير طلبات مقابلة، وله أن يتمسك بحق له تجاه المحتكم بقصد الدفع بالمقاصة، شريطة أن تكون هيئة التحكيم مختصة بذلك.
22-5 تسري أحكام الفقرة 2 من المادة 21 على الطلبات المقابلة والدعوى المشار إليها في الفقرة 2 (ه) من المادة 5 والحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.

المادة 23: تعديل بيان الدعوى او بيان الدفاع
يجوز لأي طرف أثناء إجراءات التحكيم تعديل طلباته أو دفاعه أو الطلبات المقابلة أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنه من غير المناسب إجازة هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر للطرف الآخر أو لأية ظروف أخرى. ومع ذلك، لا يجوز تعديل الطلبات أو الدفاع أو الطلبات المقابلة، أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة على نحو يكون من شأنه إخراج الطلب أو الدفاع بعد تعديله عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم.

المادة (24): الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
1-24 تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه، ولهذا الغرض، يعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءاً من عقد بوصفه اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه تلقائيا بطلان شرط التحكيم.
2-24 يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات المقابلة أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، ولا يترتب على قيام أحد الأطراف بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم هذا الدفع. ويقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم لنطاق سلطتها بمجرد أن تطرح خلال إجراءات التحكيم المسألة التي يدعى بأنها تتجاوز نطاق سلطة هيئة التحكيم. ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين قبول الدفع المقدم بعد هذه المواعيد إذا رأت أن التأخير له ما يبرره.
3-24 لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة 2 إما قبل الفصل في الموضوع أو ضمن حكمها في الموضوع. ولهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكماً بالرغم من وجود أي اعتراض على اختصاصها معروض أمام القضاء.

المادة (25): البيانات المكتوبة الأخرى
تقرر هيئة التحكيم المذكرات والبيانات المكتوبة الأخرى، بجانب بيان الدعوى وبيان الدفوع التي يتعين على الأطراف تقديمها أو يجوز لهم تقديمها، وتحديد مواعيد تقديم هذه البيانات

المادة (26): القاعدة
يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع 15 يوماً. ومع ذلك، لهيئة التحكيم أن تطيل المدة إذا رأت مبررا لذلك.

المادة (27): التدابير المؤقتة والتحفظية
27-1 يجوز أن يطلب كل طرف من هيئة التحكيم أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية. كما يجوز سواء قبل تمام تشكيل الهيئة أو بعدها أن يتقدم إلى المحكمة المختصة للاتخاذ تلك التدابير ولا يعتبر الطلب الذي يقدمه أحد الأطراف إلى المحكمة نزول عن اتفاق التحكيم ولا يؤثر على سلطة هيئة التحكيم في ذلك الشأن كما يتعين على الطرف الذى يطلب اتخاذ مثل هذه التدابير أن يعلم المركز وهيئة التحكيم بذلك فوراً.
27-2 التدبير المؤقت أو التحفظي هو أي تدبير وقتي تأمر بموجبه هيئة التحكيم أحد الأطراف، في أي وقت يسبق إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة، بما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
أ-إبقاء أو إعادة الوضع إلى ما هو عليه، إلى حين الفصل في النزاع.
ب -اتخاذ إجراء يمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم ذاتها، أو الامتناع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب هذا الضرر أو المساس.
ج -توفير وسيلة لحفظ الأصول التي يمكن التنفيذ عليها بموجب حكم التحكيم الذي سيصدر لحقا. د المحافظة على الأدلة التي قد تكون وثيقة الصلة وجوهرية في الفصل في النزاع.
27-3 يقدم طالب التدبير المؤقت، طبقاً للبنود من (أ) الى (ج) من الفقرة 2 إلى هيئة التحكيم ما يقنعها بما يلي:
أ-أن عدم إصدار التدبير يجب أن يحدث ضرراً لا يمكن تداركه، ولو بطريق التعويض وأن هذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما صدر.
ب-أن هناك احتمال معقول أن يحكم في موضوع النزاع لصالح الطرف طالب التدبير المؤقت، ولا يؤثر القرار المتعلق بهذا الاحتمال على ما تتمتع به هيئة التحكيم من سلطة تقديرية في إصدار أي حكم لاحق.
27-4 فيما يتعلق بطلب استصدار أمر باتخاذ تدبير مؤقت بمقتضى الفقرة 2 (د)، لا تسري المقتضيات الواردة في الفقرة 3 (أ) و (ب) الا بقدر ما تراه هيئة التحكيم مناسباً.
27-5 لهيئة التحكيم أن تعدل أو توقف أو تنهي أي امر باتخاذ تدبير مؤقت كانت قد أصدرته، وذلك بناء على طلب أي طرف. ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها في ظروف استثنائية وبموجب اشعارمسبق للأطراف.
27-6 لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف طالب التدبير المؤقت أن يقدم ضماناً مناسباً بشأن هذا التدبير
27-7 لهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف أن يفصح على وجه السرعة عن أي تغيير جوهري في الظروف التي تم طلب أو صدر خلالها الأمر باتخاذ التدبير المؤقت.
27-8 يجوز اعتبار الطرف طالب التدبير المؤقت مسؤول تجاه أي طرف عن أية مصاريف أو اضرار يسببها هذا التدبير في حالة ما إذا قررت هيئة التحكيم لاحقاً أن التدبير، في الظروف السائدة عند إصداره، ما كان ينبغي الأمر باتخاذه، ولهيئة التحكيم بناء على طلب أي طرف أن تصدر حكماً بالتعويض عن هذه المصاريف والأضرار في أي وقت أثناء الإجراءات.

المادة (28): الشهود والأدلة
28-1 يقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه.
28-2 يجوز لأي شخص، حتى وإن كان طرفاً في التحكيم أو تربطه صلة ما بأحد الأطراف، أن يكون من الشهود بمن فيهم الشهود الخبراء، الذين يقدّمهم الأطراف للإدلاء بشهادة أمام هيئة التحكيم في أي مسألة تتصل بالوقائع أو بالخبرة الفنية في إطار الحدود التي يسمح بها القانون واجب التطبيق على المسائل ذات الصلة. ويجوز بصفة استثنائية أن تسمح هيئة التحكيم للشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، أن يدلوا بأقوالهم، مكتوبة وموقعة منهم.
28-3 لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدموا خلال المدة التي تحددها وثائق أو مستندات أو أي أدلة الأخرى.
28-4 هيئة التحكيم هي التي تقرر مدى قبول الأدلة المقدمة ومدى وجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى وأهمية وزن الدليل المقدم.

المادة (29): جلسات التحكيم
29-1 في حالة المرافعة الشفهية، تعلم هيئة التحكيم الأطراف، قبل جلسة المرافعة بمدة 10 أيام على الأقل، بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.
29-2 يجوز الاستماع ومناقشة الشهود بمن فيهم الشهود الخبراء، وفقاً للشروط والطريقة التي تحددها هيئة التحكيم.
29-3 تكون جلسات المرافعة الشفهية مغلقة ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسات أثناء إدلاء شهود آخرين بشهادتهم.

المادة (30): الخبراء المعينون من قبل هيئة التحكيم
30-1 لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، تعيين خبير مستقل أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة كما تحدد الأتعاب. وترسل هيئة التحكيم للأطراف صورة من بيان مهمة الخبير.
30-2 يُقدم الخبير، قبل قبول تعيينه على هيئة التحكيم وإلى الأطراف بياناً بمؤهلاته وإقراراً بحيدته واستقلاله ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم خلال المهلة التي تحددها هيئة التحكيم بما قد يكون لديهم من اعتراضات على مؤهلات الخبير أو حيدته أو استقلاله وتبادر هيئة التحكيم بالبت في مدى قبول أي من هذه الاعتراضات. وبعد تعيين الخبير لا يجوز لأي طرف أن يعترض على مؤهلاته أو حيدته أو استقلاله إلا إذا كان الاعتراض قائماً على أسباب علم بها ذلك الطرف بعد أن تم التعيين، وتبادر هيئة التحكيم إلى تحديد ما ستتخذه من إجراءات إن لزم ذلك.

30-3 يقدم الأطراف إلى الخبير وإلى هيئة التحكيم والأطراف الأخرى أية معلومات متصلة بالنزاع، ويقدمون له ما قد يطلب فحصه أو معاينته من وثائق أو بضائع ذات صلة. ويُحال أي خلاف بين أحد الأطراف وذلك الخبير بشأن مدى صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.
30-4 ترسل هيئة التحكيم إلى الأطراف نسخة من تقرير الخبير فور تسلمها إياه، وتتيح لهم الفرصة لإبداء رأيهم في التقرير كتابة.
ولكل طرف الحق في فحص أي وثيقة استند إليها الخبير.
30-5 يجوز بعد تسليم التقرير، وبناءً على طلب أي طرف سماع أقوال الخبير في جلسة تتاح للأطراف فرصة حضورها واستجواب الخبير. ويجوز لأي طرف أن يقدم في هذه الجلسة خبراء ليدلوا بشهادتهم بشأن نقاط الخلاف. وتسري على تلك الإجراءات أحكام المادة 28.

المادة (31): الاخفاق
31-1 يترتب الجزاء الوارد في البندين (أ) و (ب) إذا انقضت المدة المحددة في هذه القواعد أو التي حددتها هيئة التحكيم، دون إبداء عذر كاف، في أي من الحالتين التاليتين:
أ-إذا أخفق المحتكم في تقديم بيان دعواه، أصدرت هيئة التحكيم أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم تكن هناك مسائل متبقية قد تستدعى الفصل فيها متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسباً. وفي حالة إعادة تقديم الدعوى من جديد، تحصل الرسوم المقررة للتسجيل مرة أخرى.
ب إذا أخفق المحتكم ضده في تقديم الرد على إخطار التحكيم أو بيان دفاعه، أمرت هيئة التحكيم باستمرار إجراءات التحكيم، دون اعتبار إخفاق المحتكم ضده في حد ذاته إقرارا منه بادعاءات المحتكم. وتسري أحكام هذا الفقرة أيضا على إخفاق المحتكم في تقديم دفاعه رداً على الطلبات المقابلة أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.
31-2 إذا دعي أحد الأطراف على وجه صحيح وفقاً لهذه القواعد إلى حضور إحدى جلسات المرافعة وتخلف عن الحضور دون إبداء عذر كاف، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم.
31-3 إذا دعت هيئة التحكيم أحد الأطراف على وجه صحيح إلى تقديم مستندات أو وثائق أو أدلة أخرى وأخفق في تقديمها خلال المدة المحددة لذلك دون إبداء عذر كاف، جاز لهيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم بناء على الادلة المتاحة أمامها.
31-4 إذا صدر أمر لأحد الأطراف بتقديم مستندات معينة، وأخفق في تقديم أي منها دون إبداء عذر كاف تستخلص هيئة التحكيم من ذلك الاستنتاجات اللازمة.

المادة (32): قفل باب المرافعة
32-1 لهيئة التحكيم أن تستفسر من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها أو شهود أخرون لديهم أقوال أخرى للأدلاء بها، فإذا كان الجواب بالنفي يكون لهيئة التحكيم قفل باب المرافعة.
32-2 لهيئة التحكيم أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور حكم التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية.

المادة (33): النزول عن حق الاعتراض
إذا لم يبادر أي طرف بالاعتراض على أي مخالفة لهذه القواعد أو لأي شرط في اتفاق التحكيم، يعتبر ذلك نزول منه عن حقه في الاعتراض، وذلك مالم يقدم هذا الطرف ما يثبت أن عدم قيامه بالاعتراض كان له ما يبرره في ظل الظروف القائمة.

الفصل الرابع: حكم التحكيم

المادة (34): الاحكام والقرارات
34-1 في حالة وجود أكثر من محكم واحد، يصدر أي حكم أو أي قرار آخر من هيئة التحكيم بأغلبية المحكمين.
3-2 فيما يتعلق بمسائل الإجراءات، يجوز أن يصدر القرار من رئيس هيئة التحكيم وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو إذا أجازت له هيئة التحكيم ذلك.
34-3 حكم التحكيم الصادر من الهيئة طبقا لهذه القواعد يكون نهائيا وملزما للأطراف ولا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن ماعدا الطعن بالبطلان.

المادة (35): شكل حكم التحكيم وأثره
35-1 لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً مستقلة بشأن مسائل مختلفة في أوقات مختلفة.
35-2 تصدر جميع أحكام التحكيم كتابة ومسببة، وتكون نهائية وملزمة للأطراف. ويجب على الأطراف تنفيذها دون تأخير.
35-3 يتحقق مدير المركز من توافر الأركان الشكلية للحكم قبل صدوره ويكون ممهلا من المركز دون ترتيب أدنى مسئولية عليه.
35-4 يوقع المحكمون الحكم، ويجب أن يشتمل على مكان وتاريخ صدوره وصورة من اتفاق التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم. وفي حالة وجود أكثر من محكم واحد ولم يوقع أحدهم يجب أن يبين الحكم سبب عدم التوقيع.
35-5 ترسل إلى كل طرف نسخة من حكم التحكيم موقعاً عليها من المحكمين.

المادة (36): القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع
36-1 مع مراعاة المادة 2 تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي يتفق الأطراف على تطبيقها على موضوع النزاع، فإذا لم يتفق الأطراف على هذه القواعد، طبقت هيئة التحكيم القانون الأوثق صلة بالنزاع.
36-2 وفي جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة.

المادة (37): التسوية الودية وغيرها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم
37-1 إذا اتفق جميع الأطراف، قبل صدور حكم التحكيم على تسوية تنهى النزاع، كان على هيئة التحكيم إما أن تصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم أو أن تُسجل التسوية، بناء على طلب الأطراف وموافقتها على هذا الطلب، في صورة حكم تحكيم بشروط متفق عليها تسري عليه الأحكام الواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة (35).
37-2 إذا حدث قبل صدور حكم التحكيم أن أصبح الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة 1، وجب أن تعلم هيئة التحكيم الأطراف والمجلس العلمي بعزمها على إصدار قرار بإنهاء الإجراءات. ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار مالم تكن هناك مسائل متبقية قد تستدعي الفصل فيها متى رأت ذلك مناسباً.
37-3 ترسل هيئة التحكيم إلى كل طرف نسخة موقعاً عليها من المحكمين من الأمر بإنهاء اجراءات التحكيم أو من حكم التحكيم بشروط متفق عليها.

المادة (38): تفسير حكم التحكيم
38-1 يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير حكم التحكيم خلال 15 يوماً من تاريخ استلامه حكم التحكيم وبشرط اعلام الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز بهذا الطلب.
3-2 في حالة إذا ما رأت هيئة التحكيم أن طلب التفسير له ما يبرره، تصدر حكم التفسير كتابة خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد التعليق على طلب التفسير، ويعتبر حكم التفسير جزءاً من حكم التحكيم وتسري عليه أحكام الفقرات من 2 إلى 5 من المادة (35).

المادة(39): تصحيح الخطأ المادي في حكم التحكيم
39-1 يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم، وبشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز بهذا الطلب، تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أي أخطاء أخرى مماثلة. وإذا رأت هيئة التحكيم أن طلب تصحيح الحكم له ما يبرره أجرت التصحيح خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم الطلب.
39-2 يجوز لهيئة التحكيم أن تجري هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال 15 يوماً من تاريخ إرسال حكم التحكيم.
39-3 يتم التصحيح كتابة، ويعتبر قرار التصحيح جزءاً من حكم التحكيم وتسري عليها أحكام الفقرات من 2 إلى 5 من المادة (35)

المادة (40): حكم التحكيم الاضافي
40-1 يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال 15 يوماً من تاريخ استلامه الأمر بإنهاء الإجراءات أو حكم التحكيم، وبشرط اعلام الطرف الآخر والمركز بهذا الطلب، أن تصدر حكم تحكيم أو حكم تحكيم إضافي بشأن ما تم تقديمه من طلبات خلال إجراءات التحكيم ولم تفصل فيها هيئة التحكيم.
40-2 إذا رأت هيئة التحكيم أن طلب إصدار حكم تحكيم أو حكم تحكيم إضافي له ما يبرره، تصدر حكمها أو تكمله خلال 45 يوماً من تاريخ استلام الطلب، ولهيئة التحكيم عند الضرورة أن تطيل المدة التي يجب أن يصدر هذا الحكم خلالها.
40-3 في حالة إصدار حكم التحكيم أو حكم التحكيم الإضافي، تسري أحكام الفقرات من 2 إلى 5 من المادة (35).

المادة (41): السرية
41-1 ما لم يتفق الأطراف صراحة وكتابة على غير ذلك، يتعهد الأطراف بالمحافظة على سرية جميع أحكام التحكيم والقرارات وكذلك جميع المستندات المقدمة من الأطراف أثناء إجراءات التحكيم، وذلك ما لم تكن تدخل في العلم العام وباستثناء وفي حدود ما قد يكون متطلباً من أحد الأطراف بموجب واجب قانوني الحماية أو متابعة أو تنفيذ أو الطعن على حكم التحكيم بمقتضى إجراءات قانونية أمام سلطة قضائية ويسري هذا التعهد أيضا على المحكمين والخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم وعلى أمانة سر هيئة التحكيم والمركز.
41-2 تكون جلسات هيئة التحكيم سرية.
41-3 يتعهد المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم تحكيم أو جزء منه بما يكشف عن شخصية أي من الأطراف بدون الموافقة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف.

المادة (42): إسترداد المستندات والتخلص منها
42-1 يجب على من أودع اصول للمستندات أن يقدم طلباً كتابياً لإدارة المركز لاستردادها خلال سنة واحدة من تاریخ صدور حكم التحكيم. ولا يكون المركز مسئولاً عن أي من هذه المستندات بعد انتهاء المدة المذكورة.
42-2 يحق للمركز التخلص من جميع صور المستندات المقدمة من الأطراف أو المحكمين أو الخبراء، بعد مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إرسال حكم التحكيم إلى الأطراف.

الفصل الخامس: مصاريف التحكيم

المادة (43): تعريف المصاريف
43-1 تحدد هيئة التحكيم توزيع مصاريف التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة وفي أي قرار آخر إذا رأت ذلك مناسباً.
43-2 يشتمل مصطلح المصاريف على ما يلي:
1-رسم تسجيل.
2 -المصاريف الإدارية.
3-أتعاب هيئة التحكيم.
4-نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى يتكبدها المحكمون.
5-المصاريف المعقولة للخبرة ولأي مساعدة أمانة سر الجلسات ترجمة، وما إلى ذلك تطلبها هيئة التحكيم.
6-نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى للشهود في حدود ما توافق عليه هيئة التحكيم.
7 -المصاريف القانونية وغيرها مما يتكبده الأطراف فيما يتعلق بالتحكيم في حدود المبالغ التي ترى هيئة التحكيم أنها معقولة.
43-3 لا يجوز لهيئة التحكيم تقاضي أية أتعاب إضافية نظير قيامها بتفسير حكم التحكيم أو تصحيحه أو إصدار حكم تحكيم إضافي وفقاً لأحكام المواد من 38 إلى 40، وذلك مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم في المطالبة بمصاريفها المشار إليها في الفقرة السابقة.
43-5 في حالة صدور أمر من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم النهائي وفقاً للمادة 36 من هذه القواعد، تتولى اللجنة تحديد مصاريف التحكيم بشكل نهائي وذلك في ضوء توقيت إنهاء الإجراءات بواسطة هيئة التحكيم وما أنجزته من أعمال وأية ظروف أخرى ذات صلة.
43-6 يسدد الأطراف المصاريف إلى مقر المركز إما نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بتحويل مصرفي باسم المركز وبدون مصاريف عليه، مع مراعاة ذكر رقم الدعوى.
43-7 لا يتم إحالة ملف الدعوى إلى هيئة التحكيم إلا بعد سداد قسط من الرسم والمصاريف والأتعاب.

المادة (44): رسم التسجيل
1 -44 يسدد المحتكم رسم تسجيل مقداره يكون بالدينار تونسي او ما يعادله بالعملة الاجنبية اليورو او الدولار عند إيداع اشعار التحكيم لدى المركز. ويسدد المحتكم ضده ذات الرسم عند إيداع طلب مقابل لدى المركز.
44-2 إذا لم يسدد رسم التسجيل عند تقديم اشعار التحكيم أو الطلب المقابل، لا يقوم المركز بتسجيل الدعوى أو الطلب.
44-3 يكون رسم التسجيل غير قابل للرد.

المادة (45): المصاريف الادارية
45-1 يقدر المركز المصاريف الإدارية على أساس قيمة النزاع.
45-2 تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.
45-3 إذا تعذر تحديد قيمة النزاع بشكل مؤكد، تتولى اللجنة تحديد المصاريف الإدارية مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة.

المادة (46): أتعاب هيئة التحكيم
46-1 تقدر أتعاب هيئة التحكيم على أساس قيمة النزاع.
46-2 تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.
46-3 إذا تعذر تحديد قيمة النزاع بشكل مؤكد، يتولى المجلس العلمي تحديد أتعاب هيئة التحكيم مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة.
46-6 يعتبر تقدير أتعاب المحكم نهائيا وغير قابل لإعادة النظر.
46-7يتم سداد الأتعاب إلى هيئة التحكيم فور إصدار حكم التحكيم النهائي وتوقيعه من المحكمين.
46-8 في حالة وجود أية ظروف قهرية خارجة عن إرادة المحكم أو في حالة وفاته بعد قبوله المهمة وقبل صدور حكم التحكيم، يتولى باقي أعضاء هيئة التحكيم أو المجلس العلمي بحسب الأحوال تحديد أتعابه.
46-9لا يتقاضى المحكم الذي تم عزله طبقاً للمادة 31 أو تقرر رده طبقاً للمادة 41 أية أتعاب ما لم ترى اللجنة خلاف ذلك.
46-10 لا يجوز للمحكم الاتفاق بطريق مباشر أو غير مباشر مع أطراف الدعوى أو من ينوبهم بشأن أتعابه أو بشأن مصاريف التحكيم. كذلك لا يجوز للمحكم قبول هدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من أي من أطراف التحكيم أو ممن ينوب عنهم سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو اثناءها أو بعد إنتهائها.
46-11 بالإضافة إلى المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم، يحدد المركز مبلغاً لتغطية نفقات السفر أو أية نفقات أخرى مشار إليها في البنود (د)، (ه) (و)، (ح) من الفقرة 2 من المادة 34.

المادة (47): توزيع مصاريف التحكيم
47-1 يتحمل مصروفات التحكيم من حيث المبدأ الطرف خاسر الدعوى، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن توزعها بين الأطراف إذا ما رأت ذلك معقول في سوء ظروف الدعوى.
47-2 تقرر هيئة التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة، أو في أي قرار آخر إذا رأت أن ذلك مناسباً، المبلغ الذي قد يتعين على أحد الأطراف أن يسدده إلى الطرف الآخر نتيجة لقرار توزيع المصاريف.

المادة (48): إيداع مصاريف التحكيم
48-1 يودع الأطراف لدى المركز رسم التسجيل وتسبقة في المصاريف الادارية وأتعاب هيئة التحكيم المقررة قبل بدء إجراءات التحكيم، ويتم سداد المصاريف والنفقات المقررة، غير رسم التسجيل بالتساوي فيما بين المحتكم المحتكم ضده، ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
48-2 إذا لم يتم إيداع رسوم التسجيل والتسبقة على المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم المطلوبة خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يبلغ المركز الأطراف بذلك ليقوم أحدهم أو أكثر بسداد المبالغ المطلوبة، فإذا لم يتم السداد، جازللمركز أن يوقف أو ينهى إجراءات التحكيم إذا لم تكن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها، أو إذا لم تكن قد بدأت بعد في إجراءات التحكيم، وله أن يطلب من هيئة التحكيم أن توقف أو تنهي إجراءات التحكيم.

الفصل السادس: قواعد الإجراءات المعجلة:

المادة (49): نطاق تطبيق قواعد الإجراءات المعجلة:
49-1 تعتبر قواعد الإجراءات المعجلة قواعد خاصة في مادة التحكيم فهي إجراءات تكمل بقية القواعد المتبعة كلما قضت الحاجة إلى إتباعها.
49-2 يعد قبول الأطراف بالتحكيم وفق القواعد المنظمة للتحكيم بالمركز التونسي للتحكيم والوساطة موافقة منهم على تطبيق قواعد الإجراءات المعجلة.
49-3 -تطبق الفصول المنظمة للإجراءات المعجلة:
* في صورة أولى: كلما كان المبلغ المتنازع عليه لا يتجاوز 200.000,000 دينار تونسي أو ما يعادله، على أن لا يتضمن المبلغ تكاليف التحكيم.
* في صورة ثانية: إذا إتفق أطراف النزاع على تطبيقها.
49-5 في حالات إستثنائية يمكن للمجلس العلمي في أي طور من أطوار التحكيم بمبادرة منه أو بناءا على طلب يقدمه أحد الأطراف وبعد التشاور مع هيئة التحكيم والأطراف أن يقرر عدم تطبيق قواعد الإجراءات المعجلة على الدعوى. وفي هذه الحالة تستمر هيئة التحكيم في عملها ما لم يرى المجلس العلمي ضرورة استبدال هيئة التحكيم أو إعادة تشكيلها.

المادة(50): طلب التحكيم والرد عليه:
50-1 على المدعي تزامنا مع تقديمه لطلب التحكيم وفق قواعد الإجراءات المعجلة أن يرسل نسخة من طلب التحكيم مرفقة بجميع الوثائق والمستندات الازمة في النزاع إلى المدعى عليه. كما هو مطالب بإشعار المجلس العلمي بقيامه بذلك، إضافة إلى ضرورة التنصيص على الوسيلة المستخدمة للإبلاغ وتاريخه.
50- 2 على الأطراف أن يضمنوا بطلب التحكيم أو الرد عليه وثائق مفصلة تحتوي على جميع الوقائع والطلبات والدفوع مع جميع الأدلة والأبحاث التي يستند الأطراف عليها.
50-3 للمجلس العلمي إختصار الوقت المحدد للرد.

المادة (51): الاجتماع الإداري:
على المجلس العلمي فور تلقيه طلب تحكيم وفق قواعد الإجراءات المعجلة عقد اجتماع إداري مع أطراف النزاع وممثليهم لمناقشة تطبيق هذه القواعد المعجلة وإختيار المحكم.

المادة (52): إمكانية الإعتراض على تطبيق قواعد الإجراءات المعجلة:
ينظر المجلس العلمي في طلب الإعتراض على قابلية تطبيق قواعد الإجراءات المعجلة بإتجاذ قرار نهائي.

المادة (53): إمكانية تعديل الدعوى والدفوعات:
إذا تم تسجيل الدعوى وقام أي من الأطراف بتعديل دعواه بحيث تتجاوز إثر التعديل مبلغ 200.000,000 دينار تونسي دون أن يشمل تكاليف التحكيم، تتواصل إدارة الدعوى وفق قواعد الإجراءات المعجلة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو يقرر المجلس العلمي أو هيئة التحكيم خلاف ذلك.
لا يقبل تقديم دعوى جديدة أو تعديل مبلغ المنازعة بعد تشكيل هيئة التحكيم إلا إذا قررت هيئة التحكيم ذلك.

المادة (54): تعيين المحكم:
54-1 طرق تعيين المحكم:
الطريقة الأولى: للأطراف أن يرشحوا محكما فردا خلال مدة زمنية يحددها المجلس العلمي.
الطريقة الثانية: في حالة عدم القيام بالترشيح يتم تعيين المحكم الفرد على النحو التالي:
أ) يرسل المجلس العلمي في ذات الوقت وإلى كل طرف نسخا متطابقة تتضمن أسماء خمسة مرشحين، وعلى الأطراف الإتفاق على إختيار المحكم من ضمن القائمة وعليهم إبلاغ المسؤول الإداري بقرارهم.
ب) إذا لم يتفق الأطراف على محكم من القائمة فعلى كل طرف أن يشطب إسمين من القائمة ويرتب بقية الأسماء حسب الأفضلية، ويعيد القائمة إلى المجلس العلمي خلال عشرة أيام من تاريخ إرسالها إليه ولا يتم تبادل هذه القائمة بين الأطراف.
ج) للمجلس العلمي دعوة المحكم ليتولى التحكيم من بين المحكمين الذين تمت الموافقة عليهم في قوائـم الأطراف وحسب الأفضلية في الترتيب المشتركة بينهم.
د) في صورة تعذر تعيين محكم من القوائم المقترحة لأي سبب للمجلس العلمي إتخاذ قرارا في التعيـين دون توزيع قوائم إضافية على الأطراف. ويبلغ المجلس العلمي الأطراف بتعيين المحكم وفي هذه الحالة يعتبر أن كل طرف قد تنازل عن حقه في ترشيح محكم.

المادة(55): إجتماع هيئة التحكيم والأمر الإجرائي:
55-1 بعد تشكيل هيئة التحكيم يتم عقد إجتماع لإدارة القضية مع الأطراف ومع ممثليهم وللمجلس العلمي إجراءات وتنظيم النزاع.
55-2 تصدر هيئة التحكيم خلال 15 يوما من تشكيلها أمرا إجرائيا وللمجلس العلمي تمديد هذا الأجل بناء على طلب معلل من قبل هيئة التحكيم أو حسب مبادرة منه كلما رأى ضرورة لذلك.
55-3 لهيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف أن تقرر أنه سيتم الفصل في القضية على أساس الوثائق والمستندات المعروضة عليها أو أنها ستعقد جلسة للإستماع للشهود أو إجراء مرافعات شفاهية.

المادة (56): الإجراءات المتبعة لتبادل المذكرات والمستندات:
56-1 على هيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف أن تضمن الأمر الإجرائي جدولا زمنيا لإستكمال أو تبادل المذكرات مكتوبة.
56-2 عند الاعتماد على المذكرات المكتوبة يجب أن تقدم هذه المذكرات خلال 30 يوما من تاريخ الامر الإجرائي ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
56-3 عد تقديم الرد على طلب التحكيم للأطراف الحق في تقديم بيان واحد للدعوى وبيان واحد للدفاع والدعوى المضادة وبيان واحد للدفاع ردا على الدعوى المضادة.
56-4 المستندات المقدمة يجب أن تتصل مباشرة بالنزاع أو ما ينتج عنها. ويجب ان تكون الطلبات معقولة من حيث إطارها الزمني وموضوعها والأشخاص والجهات التي تتعلق بها الطلبات.

المادة (57): الإجراءات المتبعة في جلسة الإستماع:
57-1 إذا تم عقد جلسة إستماع شفاهية على هيئة التحكيم تحديد تاريخ ووقت ومكان جلسة الإستماع. يمكن ان تعقد جلسة الإستماع حضوريا أو عن طريق الإتصال المرئي أو الهاتف أو حسب أي وسيلة مناسبة حسب تقدير هيئة التحكيم.
57-2 تدوين جلسة الإستماع ليس ضروري ماعدى إذا ما إرتأت هيئة التحكيم ذلك وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
57-3 يجب أن تعقد جلسة الإستماع الشفاهية خلال 20 يوما من تاريخ الأمر الإجرائي، مالم ترى هيئة التحكيم ضرورة تمديد هذا الأجل، ويجب ألا تتجاوز جلسة الإستماع الشفاهية يوما واحدا ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك. وعلى المجلس العلمي أن يبلغ الأطراف مسبقا بتاريخ جلسة الإستماع.
57-4 إن اتفاق الأطراف على عرض النزاع على التحكيم بالمركز التونسي للتحكيم والوساطة
طبق الإجراءات المعجلة وفي صورة ارتأت الهيئة الإقتصار على اعتماد تبادل المستندات
بين الطرفين للبت في النزاع دونما حضور الأطراف أو نائبيهم جلسات استماع أومرافعات
فإن ذلك يعتبر ضمنيا قبولهم بمقتضيات اللائحة مع عدم الطعن بهضم حقوق الدفاع.

المادة (58): حكم التحكيم:
1 – يجب أن يكون حكم التحكيم مكتوبا، نهائيا وملزما للأطراف. يجب أن يصدر حكم التحكيم خلال 30 يوما من إختتام الإجراءات مالم يتفق الأطراف، أو ينص القانون المنطبق أو يقرر المجلس العلمي خلاف ذلك.
2 – في جميع الأحوال يجب أن يصدر حكم التحكيم خلال 60 يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يقرر المسؤول الإداري في حالات إستثنائية تمديد الموعد المحدد لإصدار حكم التحكيم النهائي.

المادة (59): التكاليف:
يحدد مجلس القرارات الفنية الرسوم الإدارية للمركز، أتعاب هيئة التحكيم، حسب جدول رسوم المركز الخاص بقواعد الإجراءات المعجلة الساري وقت بدئ عملية التحكيم.

المادة (60): قواعد عامة:
تطبق قواعد الإجراءات المعجلة، كما تطبق أحكام القواعد التي لا تتعارض مع قواعد الإجراءات المعجلة.

زر الذهاب إلى الأعلى